حكم " تسبيبه " " موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية " " بطلانه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للدفوع المبدأة من الخصوم " .
الطعن
رقم ۹۷۰۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٥
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.