شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

بناء وهدم . إعلان .

الطعن
رقم ۷۲۲ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۷/۱۲/۰٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
۲۰۷

الموجز

كيفية إعلان قرار تنكيس العقار لذوي الشأن . عدم جواز إعلان القرار بطريق الصق إلا عند عدم تيسر إعلانه لذوي الشأن بسبب غيبته أو لعدم الاستدلال على محل إقامته أو امتناعه عن تسلمه . أثر مخالفة ذلك .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المهندس ... ... ... حرر محضراً أثبت فيه أن مالك العقار رقم 4 شارع عبد السميع عبد القادر لم يقم بتنفيذ قرار التنكيس رقم 2 لسنة 1972 القاضي بتنكيس العقار تنكيساً شاملاً رغم مضي الميعاد المحدد وإعلان المالك "الطاعن" بالقرار. وبعد أن أورد دفاع الطاعن بشأن بطلان القرار لعدم إعلانه به إعلاناً صحيحاً رد عليه بقوله "أنه بصدد إعلان القرار موضوع التهمة للمتهم فقد شهد محرر المحضر بأنه تم إعلان المتهم بالقرار باللصق على العقار وبلوحة الإعلانات بالقسم وتسليم صورة من القرار "للسكان". لما كان ذلك وكانت المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي حدثت في ظله الواقعة - والملغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر في 30 من أغسطس سنة 1977 الذي أبقى على الجريمة موضوع الطعن ووضع لها عقوبة أشد من العقوبة التي نص عليها القانون الملغي الواجب التطبيق - قد نصت على أنه: "تشكل في كل مدينة أو قرية بها مجلس محلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 30 وإصدار قرارات في شأنها ..."، وتنص المادة 30 على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها أو إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها وللحفاظ عليها في حالة جيدة، وكما تنص المادة 33 "ويعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر من المنشأة وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها المنشأة أو في مقر نقطة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال. وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشأة التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها ... وأعطت المادة 34 ذوي الشأن المنصوص عليهم في المادة السابقة - حق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار، وأوجبت المادة 35 على ذوي الشأن تنفيذ قرار اللجنة عندما يصبح نهائياً في المدة المحددة لتنفيذه، لما كان ذلك وكان مفاد هذه النصوص أن - الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلان ذوي الشأن بسبب غيبتهم أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار اللجنة أعلن للطاعن بطريق اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات بمقر الشرطة، وكان من غير الجائز على ما هو مستفاد من نص المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السالف الإشارة إليه، اللجوء لإعلان الطاعن بقرار اللجنة على النحو الذي تم به إلا عند عدم تيسر إعلانه بسبب غيبته أو عدم الاستدلال على محل إقامته أو لامتناعه عن تسلم الإعلان، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، حتى يمكن الوقوف على مدى صحة إعلان الطاعن بالقرار - لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد شابه عيب القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإحالة.

نص الحكم — معاينة

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1977 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب. (207) الطعن رقم 722 لسنة 47 القضائية بناء وهدم. إعلان. كيفية إعلان قرار تنكيس العقار لذوي الشأن. عدم جواز إعلان القرار بطريق اللصق إلا عند عدم تيسر إعلانه لذوي الشأن بسبب غيبته أو لعدم الاستدلال على محل إقامته أو امتناعه عن تسلمه. أثر مخالفة ذلك. لما كان الحكم المطعون…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا