قتل عمد. قصد جنائي . جريمة "أركانها" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". سبق إصرار. ظروف مشددة
الطعن
رقم ۱۲۲۱٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.