الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". أسباب الإباحة وموانع العقاب . " استعمال حق مقرر بمقتضى القانون ". حق التأديب . ضرب . " ضرب أفضى إلى الموت ".الطعنرقم ۱۲۰ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۷/۰٥/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۸رقم القاعدة۱۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول