شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب".

الطعن
رقم ٥٦٦۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۰⁩

الموجز

ثبوت إقامة الطاعن دعواه بنقل بيانات حيازة أطيان النزاع بناء على عقد مسجل واختصامه الجمعية الزراعية دون اعتراض منها. دفع المطعون ضدها الأولى دعوى الطاعن بالتقادم . اعتباره تعرضًا له يمتنع عليها ابداؤه . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بسوط حق الطاعن بالتقادم استجابة لهذا الدفع مما حجبه عن بحث شروط نقل بيانات الحيازة . خطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن طلب نقل بيانات حيازة أطيان النزاع له محل عقد البيع المسجل رقم .... لسنة ۲۰۱۲ شهر عقاري دكرنس ، وقدم شهادات قيودات مستخرجة من السجل العيني تفيد تسجيل تلك المساحة بالسجل العيني برقم .... لسنة ۲۰۱۲ ، وقد اختصمت الجمعية التعاونية الزراعية المختصة في الدعوى ، ولم تعترض على نقل الحيازة له ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر والتفت عن طلب الطاعن المؤيد بالمستندات ، وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم استجابة للدفع المبدي من المطعون ضدها الأولى ، رغم أنه يمتنع عليها ذلك باعتبار أن دفعها بسقوط حقوق المشتري المتولدة من عقد البيع بالتقادم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليها قانونًا بمقتضى التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري لكون الطاعن خلفًا خاصًا للمشترين منها ، وهو التزام أبدي متولد من عقد البيع فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن بحث شروط نقل بيانات الحيازة للطاعن بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

    باسم الشعب    محكمــة النقــض    الـــدائرة المدنيـــــــــة    دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / معتز أحــمــد مــبــروك       " نائب رئيس المحــكـــمــة "   وعضوية الســادة القضـاة / حـــــازم الـمهندس سيد   ،    مــحـــمــــد الشرقــــاوي                     إيــهـــاب طـــنـــــطـــــاوي    و    عــمـــــــــرو مـــمــــــدوح                   " نــــواب رئيس المــحـــكــمـــة "بحضور رئيس النيابة السيد / كريم السيد .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 10 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 20 فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5661 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا