حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحــكـــمــة " وعضوية الســادة القضـاة / حـــــازم الـمهندس سيد ، مــحـــمــــد الشرقــــاوي إيــهـــاب طـــنـــــطـــــاوي و عــمـــــــــرو مـــمــــــدوح " نــــواب رئيس المــحـــكــمـــة "بحضور رئيس النيابة السيد / كريم السيد .وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرةفي يوم الثلاثاء 10 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 20 فبراير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5661 لسنة…

