حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب".
الموجز
استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه . أثره. وجوب تعرض محكمة الموضوع له وإبداء رأيها فيه . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة
أن استناد الخصم إلى دفاع قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى أو إلى أوراق أو مستندات لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا وإلا كان حكمها قاصر البيان.

