إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
انتهاء الحكم سديدًا إلى عدم بطلان الإجراءات التي قام بها الضابط . أثره : صحة التعويل على أقواله . النعي عليه في هذا الشأن . غير قويم .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 14414 لسنة 92 القضائيةجلسة الأحد الموافق 21 من يناير سنة 2024 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / ضياء الدين جبريل زيادة " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / محمد قطب وعبد القوي حفظي" نائبي رئيس المحكمة " وحاتم عمر وعماد الدين صدقي عيسىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقــــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1– أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً " الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس". 3– أحرز ذخائر…

