إثبات " بوجه عام" " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصور الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤٤۱٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.