نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبــد المنعـــــــم حامــد " نائـــــــب رئيـــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان ، عبـــــــد الباقـــــــــــي مفتــــــــــــاح محمـــد عبـــد الجـــواد حمــزة و كــــريـــــــــــــــــــــم غانـــــــــــــــــــــــــم " نــــواب رئيـــس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة/ أشرف عطا.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 22 من رمضان سنة 1444هـــــ الموافق 13 من أبريل سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17300 لسنة 83 ق القضائية. المرفــــــــــوع…

