ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . مواد مخدرة . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۹٦۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.