شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المسقط : التقادم الثلاثى : الدعوى الناشئة عن العمل غير المشروع " بدء التقادم : سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقعة التي يبدأ بها التقادم " .

الطعن
رقم ۷٥۳٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۰۳⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين في إقامة دعوى التعويض عن وفاة مورثهم قِبَل المطعون ضدهما بصفتيهما بالتقادم الثلاثي مفترضاً علمهما بالضرر وبشخص المسئول عنه لمضى أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الحادث وبصدور قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم رغم خلو الأوراق مما يفيد إعلانها به وخلوها مما يقطع بتوافر العلم اليقينى لديهم . خطأ .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه فى حق الطاعنين استناداً إلى مضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث وهو التاريخ الذي أسند إليه الحكم علم الطاعنين بالضرر وبشخص المسئول عنه على مجرد القول بعلمهم بقائد السيارة مرتكبة الحادث فى حين أن ذلك لا ينهض بمجرده دليلاً على علم الطاعنين اليقينى بالضرر وبمن أحدثه إذ لا وجه للتلازم الحمتي بين تاريخ وقوع الضرر وشخص المسئول عنه وبين تاريخ العلم به إذ قد يتراخي علم المضرور بالحادث وبمن أحدثه إلى وقت لاحق ، وعليه فإنه - وبفرض صحته - هو استنتاج ظنى غير مقبول ، كما أن الحكم المطعون فيه قد أجرى سريان مدة التقادم الثلاثى المشار إليه في حق الطاعنين اعتباراً من 3/۳/۱۹۹۷ تاريخ صدور قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم - قائد السيارة - فإنه يكون قد قرن علم الطاعنين بشخص المسئول عن الضرر بتاريخ صدور هذا القرار ، رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، إذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان الطاعنين بهذا القرا عملاً بالمادتين ۲۲ ، ۲۰۹ إجراءات جنائية ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت ( د ) المدنيةـــبرئاسة السيد القاضى/ محمود محمد العيسوى                  نائـــب رئيس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة/ أسامـــة جعفــــر محمـــد   ،   باسم أحمـــــــــــــــــــد عزاتنــادر جــلال إبـراهيــــم     و  وليــــــــــــد محمد منتصــر" نــواب رئيس المحكمـــــــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد صالح عبد السلام.                                          وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 14 من ذى القعدة سنة 1444 هـ الموافق 3 من يونيو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا