إجراءات المحاكمة . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .
الموجز
حضور محام مع متهم في جنحة . غير واجب . إلا إذا اسند المتهم الدفاع عنه إلى محام فعلى المحكمة سماعه . أو إتاحة فرصة الدفاع له . طلب المتهم بجنحة تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصلى أو توكيل آخر . على المحكمة أجابته أو رفضه بشرط أن تنبه المتهم لذلك . مخالفة ما تقدم . إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
متى كان الأصل أنه و إن كان حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام ، بمهمته ، و لما كان الثابت أن الطاعن مثل أمام المحكمة الإستئنافية و طلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصلى أو لتوكيل محام آخر فكان لزاماً على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه ، أما و هى لم تفعل و أصدرت حكمها في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون دفاع من المتهم مخالفة في ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مارس سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ. (81) الطعن رقم 1987 لسنة 45 القضائية إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حضور محام مع متهم فى جنحة. غير واجب. إلا إذا أسند المتهم الدفاع عنه إلى محام فعلى المحكمة سماعه. أو إتاحة فرصة الدفاع له. طلب المتهم بجنحة تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصلى. أو توكيل…

