ضرب أحدث عاهه.عاهه مستديمه .إثباث ." شهادة خبرة" محكمة موضوع ." سلطتها في التقدير الدليل ".حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض ."أسباب الطعن . مالايقبل منها "
الطعن
رقم ٤۱۰ لسنة ۳۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۸/۰٤/۲۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۹
رقم القاعدة
۹۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.