الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية مواد مخدرة . سلاح.ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " . الطعنرقم ۱٦٦٤۰ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۳/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول