ضرب... إثبات " بوجه عام " . اتفاق . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . فاعل أصلى
الطعن
رقم ۱۸۳٥۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.