شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

م " بيانات التسبيب " .

الطعن
رقم ۱٥۲٤۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۲/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واستعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . محقق لحكم القانون . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باســــــــم الشعــــــــــــــب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائيــــة

الثلاثاء ( ج )

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــلاء الديــــــن مرســــــي         " نائب رئيس المحكمة "

وعضويــــــة السادة المستشارين  / مجــــــدي عبــــــــد الحليــــــــم    ،   محمـــــــــــــــود عصــــــــــــــــر    

                                 محمــــــــــــــد أبـــــو المكــــــارم         " نواب رئيس المحكمة "

                                                   ومحمــــــــــــــــد ســــــــــــــــــرور                          

                                                     

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام قرشي .

وأمين السر السيد / خالد صلاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 3 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2022 .

 

أصدرت الحكم الآتي :


في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15242 لسنة 90 القضائية .

 

المرفوع من

1- ...........................

2- ...........................                          " محكوم عليهم "

3- ...........................

4- ...........................

 

ضـــــــــــــد

1- النيابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- ...........................          " المدعي بالحقوق المدنية"

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ................ " طاعن " ، 2- ................... " طاعن " ، 3- ...................... " طاعن " ، 4- ........................ " طاعن " ، 5- ................... في قضية الجناية رقم ........ لسنة ........ مركز ........ ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ........ لسنة ........ كلي ........ ) بأنهم في يوم 3 من مارس سنة 2019 بدائرة مركز ........ - محافظة ........ :

-     خطفوا المجني عليه / ................... بالإكراه الواقع عليه بأن اقتادوه إلى منزل المتهم الأول مشهرين في وجهه الأسلحة البيضاء تالية الوصف ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه بأن قاموا بتجريده من ملابسه وتصويره عارياً بالهاتف المحمول .

-     سرقوا المبلغ المالي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أشهروا في وجهه الأسلحة البيضاء تالية الوصف وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته قاصدين من ذلك سرقته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .

-     أكرهوا المجني عليه سالف الذكر على التوقيع بالإمضاء على سند مثبت لدين " إيصال

أمانة " وكان ذلك بطريق القوة والتهديد بأن قاموا بالتعدي عليه بالضرب حال إحرازهم الأسلحة البيضاء تالية الوصف مهددين إياه بها لإجباره على التوقيع وتوصلاً بتلك الطريقة من إكراهه على التوقيع على النحو المبين بالتحقيقات .

-     احتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح بأن استدرجوه لمنزل المتهم الأول وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن قاموا بتوثيقه وتكبيله حال تعديهم عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق .

-     أحرز كلٌ منهم أداة " عصا شوم ، سكين " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها أو حيازتها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ............. لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى مدنياً المجني عليه – بوكيل عنه - قبل المتهمين جميعاً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني والثالث وحضورياً بتوكيل للأول والرابع والخامس بجلسة 9 أغسطس سنة ۲۰۲۰ عملاً بالمواد 282/2 ، ۲۹۰/1-4 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، ٢٥ مكرر/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبندين رقمي ٦ ، ٧ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة كل من ...................  و ................... و ...................  و ................... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليهم وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت وبمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . ثانياً : ببراءة ................... مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله وألزمت رافعها بمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بعد أن عدلت وصف الاتهام قبل المتهمين من الأول للرابع بجعله أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :

-     خطفوا المجني عليه / ................... بالإكراه الواقع عليه بأن اقتادوه إلى منزل المتهم الأول مشهرين في وجهه الأسلحة البيضاء تالية الوصف وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه بأن قاموا بتجريده من ملابسه وتصويره عارياً بالهواتف المحمولة .

-     احتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح بأن استدرجوه لمنزل المتهم الأول وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن قاموا بتوثيقه وتكبيله حال تعديهم عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق .

-     أحرز كلٌ منهم أداة " عصا شوم ، سكين " مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون أن يكون لإحرازها أو حيازتها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

فطعن المحكوم عليه / ................... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 2020 .

كما طعن الأستاذ / ................... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم / ...................  و................... و................... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 2020 .

كما طعن الأستاذ / ................... المحامي نيابة عن المحكوم عليه /...................  في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 2020 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليهم / ...................  و................... و...................  و................... موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .

 

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف المجني عليه بالإكراه المقترن بهتك عرضه ، وحجزه بدون أمر أحد الحكام وتعذيبه بدنياً ، وإحراز أسلحة بيضاء " عصى وسكين " بدون مسوغ قانوني ، قد شابه قصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تطلبها القانون لحمل قضائه ، وعول في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم عدم معقولية تصويرهم لواقعة الدعوى لشواهد عددها وتناقض أقوالهم ، فضلاً عن تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ، هذا إلى أن المجني عليه لم يبين الباعث على ارتكاب الطاعنين لواقعة الدعوى ، بما ينبئ عن كيدية الاتهام وتلفيقه ملتفتاً عن دفاع الطاعنين في هذا الشأن ، وتساند في الإدانة إلى تحريات المباحث رغم دفعهم بعدم جديتها والتراخي في إجرائها فضلاً عن تناقض التحريات المبدئية مع التحريات النهائية ، وأخيراً فقد صادرت المحكمة حقهم في الدفاع ولم تمكنهم من إبداء دفاعهم أو سماع شهود نفي ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد شابه القصور في بيان وقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها والتعويل في قضائها على قول المجني عليه ولو خالفت قولاً آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة إذ يرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه ، وكان الطاعنون لا ينازعون في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال المجني عليه وشهود الإثبات بدعوى عدم معقولية تصويرهم واقعة الدعوى أو وتضارب أقوالهم ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافعين عن الطاعنين لم يثيروا شيئاً عما أوردوه بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ لهم أن يثيروا هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه دفاعاً موضوعياً ، هذا فضلاً عن أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يبينوا في طعنهم أوجه التناقض بين الدليل القولي والتقرير الفني المبين لإصابات المجني عليه ، ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلاً أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على التحريات المبدئية في الإدانة ، ومن ثم أضحت خارجة عن دائرة استدلال الحكم ، فإن ما يثيره الطاعنون بصدد تناقضها مع التحريات النهائية – بفرض حصوله – لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعنون من عدم جدية التحريات والتراخي في إجرائها لا يعدو دفاعاً موضوعياً وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإنه تنحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان

ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله ، فإن ما يثيره الطاعنون من أن المحكمة صادرت حقهم في الدفاع وخلا محضر جلسة المحاكمة من إثبات دفاعهم يكون غير مقبول ، هذا إلى أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سماع شهود نفي ولم يسلكوا من جانبهم الطريق الذي رسمه القانون في هذا الشأن ، فلا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى دون سماعهم . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا