إثبات ."خبرة".
الموجز
ليس في القانون رقم 96 لسنة 1952 نص يوجب على معاوني الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشر أو بناء على ندب منهم.
القاعدة
نصت المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1952 على أن يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي. وبينت المادة 36 من القانون المذكور ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعي وهي تبدأ بوظيفة كبير الأطباء الشرعيين وتنتهي بوظيفة معاون طبيب شرعي وما يعادلها. ولم يفرق القانون بينها في ولاية أعمال الخبرة ومن ثم فليس في هذا القانون نص يوجب على معاوني الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشر أو بناء على ندب منهم. ولا محل للقياس على إجراءات التحقيق التي يباشرها معاونو النيابة الذين يخضعون في تنظيم عملهم لقانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية لتعلق ذلك بولايتهم التي حددتها النصوص الواردة بهذين القانونين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1968 برئاسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، والدكتور/ أحمد محمد إبراهيم. (171) الطعن رقم 997 لسنة 38 القضائية ( أ ) إثبات. "خبرة". ليس في القانون رقم 96 لسنة 1952 نص يوجب على معاوني الخبراء القيام بما يناط بهم من أعمال الخبرة تحت إشراف رؤسائهم المباشر أو بناء على ندب منهم. (ب، ج) مستشار الإحالة. حكم. "إصداره". نقض. "أسباب الطعن.…

