حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . قصد جنائي . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير الدليل ". مواد مخدرة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۱٤٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.