الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في
الطعن "
الطعن
رقم ۱۲٥٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.