تعويض " الشرط الجزائى".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنية ـــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / محمد سامح أحمد تمساح نـائــــب رئـيـــــس الـمـحـكـمـــةوعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم ، مصطفى عبد الفتـاح أحمد تركي رأفــت الحسينـي عبد الفتاح و أشـــــــــــــرف سميــــر عبــــــــــــاس " نــواب رئيـس المحكــمــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة لدي محكمة النقض / حسام مكاوي.وبحضور أمين السـر السيد / مصطفى حلمي .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 5 من رجب سنة 1445هـ الموافق 17 من يناير سنة 2024م.أصدرت الحكم…

