قاضي الموضوع. استقلاله بتحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه. عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات. شرطه. أن يقيم قضاؤه على أسباب سائغة.
الطعن
رقم ۱٥۳٥۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.