تقادم . دعوى جنائية . إجراءات المحاكمة . إعلان .
الموجز
تأجيل الدعوى إلي إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور . إجراء من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية .
القاعدة
تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد تنبيه المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 1972 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود العمراوى، ومحمود عطيفة، ومحمد محمد حسنين، ومصطفى الأسيوطى. (51) الطعن رقم 8 لسنة 42 القضائية (أ، ب) تقادم. دعوى جنائية. إجراءات المحاكمة. إعلان. ( أ ) إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية. سريان المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع. إعلان المتهم إعلانا صحيحا بالحضور بجلسة المحاكمة يقطع المدة. (ب) تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات…

