شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح "

الطعن
رقم ۹۳۸۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۱⁩

الموجز

تضمن عقد الإيجار سند الدعوى فسخ العقد فورًا وتلقائيًا وبدون تنبيه وإنذار في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة وثبوت تخلف المطعون ضده عن سداد الأجره المستحقه عليه في ميعادها. مؤداه. انفساخ العقد دون حاجة إلى رفع دعوى ولا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد استحقاقها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور ومخالفة وخطأ.

القاعدة

إذ كان البيّن من عقد الإيجار سند الدعوى أنه تضمن في بنده الثاني عشر أنه " يُفسخ العقد فورًا وتلقائيًا وبدون تنبيه وإنذار في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة شهر وللمالك الحق في رفع دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار حكم الإخلاء بمجرد التثبيت من التأخير "، وكان الثابت أن المطعون ضده يستأجر من الطاعنَين الشقة محل التداعي بموجب عقد يخضع لأحكام القانون المدني، وأنه لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الأجرة المستحقة عليه من 1/5/2005، فإن الشرط المنصوص عليه في البند الثاني عشر من العقد يكون قد تحقق ويكون عقد الإيجار قد انفسخ دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ، ولا يغير من ذلك سداد الأجرة بعد استحقاقها في الموعد المحدد لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً ( بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون )

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـي / محمد سامح أحمد تمساح            نـائــــــــب رئـيـــــــس الـمـحـكـمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيـــم    ،     مصطفى عبد الفتاح أحمد تركي                        رأفــت الحسينـي عبد الفتاح    و    محمـــــــد محمـــــــــود عطيـــــــــــــــة                                           " نــواب رئيـس المحكــمــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة  لدي محكمة النقض / حسنين سلام.وبحضور أمين السـر السيد / مصطفى حلمي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا