إيجار " فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـي / محمد سامح أحمد تمساح نـائــــــــب رئـيـــــــس الـمـحـكـمـــــــــةوعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيـــم ، مصطفى عبد الفتاح أحمد تركي رأفــت الحسينـي عبد الفتاح و محمـــــــد محمـــــــــود عطيـــــــــــــــة " نــواب رئيـس المحكــمــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة لدي محكمة النقض / حسنين سلام.وبحضور أمين السـر السيد / مصطفى حلمي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتى…

