الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتجمهر . ارتباط . جريمة " أركانها " . اتفاق . اشتراك . استعمال القوة والعنف . إتلاف . سلاح . تخريب . مقاومة السلطات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الطعنرقم ۲۰٤٥۷ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول