حكم . "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل" . إثبات . "إثبات بوجه عام" . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .
الموجز
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة علي وقوع الجريمة المسندة الي المتهم . مفاد التفاته عن جزئيات . اطراحه لها .
القاعدة
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة. (273) الطعن رقم 2106 لسنة 37 القضائية (أ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف. "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". حق المحكمة الاستئنافية في تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. (ب) محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة. عدم التزام محكمة ثاني درجة بإجراء تحقيق. إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. (ج،…

