نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــدي عبــــــــد الحليــــــــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمـــــــــــــــــــــد حبيــــــــــــــــــب ، تامــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــاد توفيــــق عرفـــــة المتنـــــاوي " نواب رئيس المحكمة " وأحمـــــد عبــــد المعــــــز وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى قاسم .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 19 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 13 من ديسمبر سنة 2022 . أصدرت الحكم الآتي…

