الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية"تزوير أوراق رسمية" . استعمال أوراق مزورة . أحوال مدنية . ارتباط. عقوبة . "العقوبة المبررة" . نقض . "المصلحة في الطعن" .الطعنرقم ۱٦۰۰ لسنة ٤۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول