شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إفلاس " الدعاوى الناشئة عن التفليسة " . اختصاص " الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس " . دعوى " تكييف الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تكييف الدعوى " .

الطعن
رقم ۸٦۹ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۲/۲۳⁩

الموجز

مسائل الإفلاس التى تختص بها المحكمة التى اصدرت الحكم بشهر الإفلاس . ماهيتها . المادتان 54 مرافعات ، 560 ق التجارة 17 لسنة 1999.

القاعدة

مفاد المادتين (54) من قانون المرافعات، (560) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة، وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها التي تطبق بشأنها أحكام الإفلاس، ويلزم الحكم فيها تطبيق قواعده، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى  / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى               نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه  / عبــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم        ،      صلاح الدين كامل سعد الله                         محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــة           و    وليــــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــد الـــــــــــوهــاب                 " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة "              بحضور السيد رئيس النيابة / إبراهيم ذكرى.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 3 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 869 لسنة 71 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا