الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " الإثبات بالكتابة " . حكم " ما لا يعد قصورا " .الطعنرقم ٦۸۷ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۸/۰۱/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۹رقم القاعدة٥۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول