الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض ." مالايجوز الطعن فيه من الاحكام ".الطعنرقم ٥٥۸ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰٥/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱۰۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول