تفتيش . تنفيذه .
الموجز
صدور الإذن بتفتيش المتهم ومسكنه دون تحديد معين . شموله كل مسكن للمتهم مهما تعدد .
القاعدة
متى كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن يوجد معه لضبط ما لديه من مخدرات، دون أن يحدد مسكناً معيناً للمتهم، فهو بهذا يشمل كل مسكن له مهما تعدد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1958 برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (131) طعن رقم 70 سنة 28 ق (أ) تفتيش. تنفيذه. صدور الإذن. بتفتيش المتهم ومسكنه دون تحديد مسكن معين شموله كل مسكن للمتهم مهما تعدد. (ب) نيابة عمومية. اختصاص وكيل النيابة الكلية بأعمال التحقيق بدائرة المحكمة الكلية دون حاجة إلى ندبه من رئيس النيابة ذلك. 1- متى كان الأمر الصادر من النيابة قد…

