نظام عـام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الإجرائية الآمرة : الاختصاص الولائى ". نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . توافر عناصرها بالأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
لمحكمة النقض ولكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" ( د) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـةوعضوية السادة القضاة/ مـحـمـد عــبـاس مـنـيـعـم ، عــرفة أحمد سيد دريــــععـلى مصطفى معـــوض و مجـدى محمد عبدالرحيم" نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حلمى .والسيد أمين السر / فتحي حمادةفى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 4 من ربيع أخر سنة 1441 هـ الموافق 1 من ديسمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتى:فى الطعن…

