حكم " تسبيب الأحكام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عبــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم ، صلاح الدين كامل سعد الله محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــة ، سامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــــــــــرابي" نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد زاهر.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 17 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 9 من مارس سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1031 لسنة 73 ق .المرفــوع مـــنالسيد/…

