شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب " .

الطعن
رقم ۱۷۸٥ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۰۹⁩

الموجز

تمسك الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية بالتقادم المسقط لحق المطعون ضدها في المطالبة .دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه .إخلال بحق الدفاع وقصور.

القاعدة

إذ كان الدفع بالتقادم المسقط دفعاً جوهرياً من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضدها - الوكيل الملاحي - في المطالبة بغرامات التأخير لإقامتها بعد مضى أكثر من سنتين على تاريخ التسليم الحاصل في 11/6/1999 وفقاً لحكم المادة 244/1 سالفة البيان ، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بإيراد هذا الدفع وإعطائه نصيبه الكافي في بحثه وتحقيقه والرد عليه حال أنه دفع جوهري رفع من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى  / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى               نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه  / عبــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم        ،      صلاح الدين كامل سعد الله                         محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــة           و     سامـــــــــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــــــــــــرابى                      " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة "          بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد زاهر.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 17 من شعبان سنة 1444 هـ  الموافق 9 من مارس سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1785 لسنة 75 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا