دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم معقولية الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نــــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليــــــــم ود/ كــــــــــاظـــــــــــم عـــــطيــــــــة و أشــــــــــــــــــــرف خيـــــــــــــــــــــــرى نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام أبو سالم.وأمين السر السيد/ محمد مبروك. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت الأول من رجب سنة 1445 هـــــ الموافق 13 من يناير سنة 2024 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1389 لسنة 93 القضائية.المرفوع مـــــن:............…

