باعث . جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــلاء الديــــــن مرســــــي " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبــــــــد الحليــــــــم ، محمـــــــــــــــود عصــــــــــــــــر محمــــــــــد أبـــــــــو المكـــــارم و توفيـــــق عرفــــة المتنـاوي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى قاسم .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 19 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 13 من ديسمبر سنة 2022 . أصدرت الحكم…

