الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتنقض " إجراءات الطعن : ايداع مذكرة شارحة ".الطعنرقم ۱۰٥٦ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۳/۱٥الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۹۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول