حكم " تسبيب الأحكام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / عبــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم ، سامـــــــــــــــــــــــــــــح عرابـــــــــــــــــــى وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عبد الوهاب و محمــد عبد الحميد عمر " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محسن كمال جهورى.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 22 من رمضان سنة 1444 هـ الموافق 13 من إبريل سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 947 لسنة 73 ق…

