نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء( هــ )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول محمـــــد فــــريـــــــد بعــــث الله
وائل صلاح الدين الأيوبي أيمــــــــــن عبد المعـــــــــــبود
" نـــــواب رئيــــــس المحــكــمــــة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أسامة .
وأمين السر السيد/ وليد رسلان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 28 من جمادى الأولى سنة 1445 هـــــ الموافق 12 من ديسمبر سنة 2023 م.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7394 لسنة 92 القضائية.
المرفوع مـــــن:
1-......................
2-...................... "محكوم عليهما "
ضــــــــــد
النيـــــــــابة العــــــــــامة . " مطعون ضدها " " طاعنة "
ومنها ضد
........................ " مطعون ضده "
الوقائــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ......لسنة ... جنايات قسم ....المقيدة برقم .....لسنة ..... كلي....... بأنهما في يوم 14 من أكتوبر سنة 2021 بدائرة قسم ....- محافظة .........: -
المتهم الأول :
1- أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة ( أفيون ، حشيش ، ميثامفيتامين ، ترامادول ، بنزوديازبين ، ألبرازولام ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2- أحرز سلاحاً أبيض (سكين) بدون ترخيص ودون مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية .
المتهم الثاني :-
- أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة ( أفيون ، حشيش ، ميثامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ......لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 30 من يناير سنة 2022 عملاً بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، ۳۸/1 ، 42/1 من القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٤٥ لسنة ١٩٨٤ ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبنود أرقام ( ۹ ، ٥٦ ، ۹۱ ، ١٥٢ ) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹٧ ، 125 لسنة ۲۰۱۲ والبند رقم (۳) من الفقرة (د) من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول والمضاف بقراري وزير الصحة رقمي ۸۹ لسنة ۱۹۸۹ ، ١٢٢ لسنة ۲۰۰٤ والمواد ۱/۱ ، ۲5 مكرراً /۱ ، ۳۰ /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ٢٠١٩ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰٧ ، والمواد ۱۷ ، ۳۰ ، ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبة / ...........، ................بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما مبلغ خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى لكل منهما عما أسند إليهما وحبس المتهم الأول شهر وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثانية والمصادرة وألزمتهما المصاريف الجنائية . باعتبار إحرازهما للمواد المخدرة بغير قصد من القصو المسماة في القانون .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من أبريل سنة 2022 .
وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من مارس سنة 2022
وأودعت مذكرة بأسباب طعنها بذات التاريخ موقع عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة ، والمداولة قانوناً:
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنين / .............و...........:-
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ الثلاثين من يناير سنة ۲۰۲۲ فقرر المحكوم عليهما بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من إبريل سنة 2022 أي متجاوزان بذلك الميعاد المحدد بالمادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ كما لم يودعا أسباباً لطعنهما ومن ثم يكون طعنهما غير مقبول شكلاً .
ثانياً: عن الطعن المقدم من الـنـيــابــة الــعــامــة :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده ..........بجريمة إحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه نزل بعقوبة الحبس عن الحد الأدنى المقرر قانوناً ، كما زاد عقوبة الغرامة عن الحد المقرر قانوناً ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة تم ضبط المطعون ضده محرزاً للمواد المخدرة المضبوطة وسلاح أبيض " سكين " ملوث نصلها وانتهى الحكم إلى توافر الارتباط بين الجريمتين بقوله " إن ما اقترفه المتهم الأول - المطعون ضده - من جرم ينتظم تحت نشاط إجرامي واحد ، ومن ثم فإن المحكمة تأخذه بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم عملا بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، ثم جرى منطوقه خطأ إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز المواد المخدرة بغير قصد من القصود المسماة وإحراز سلاح أبيض" سكين " بغير مسوغ ، فإنه يتعين إنزالاً لحكم القانون على وجهه الصحيح - تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية " إحراز سلاح أبيض" والمسندة إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة - أفيون ، حشيش ، ميثامفيتامين ، ترامادول ، بنزوديازبين ، ألبرازولام – بغير قصد من القصود المسماة في القانون - بوصفها الجريمة الأشد - طبقا للمواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبنود أرقام 9 ، 56 ، 91 ، ١٥٢ من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق ، والبند رقم (3) من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق وأعمل في حقه المادة ١٧ من قانون العقوبات ، ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة . لما كان ذلك . وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وكانت المادة ٣٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 3٨ النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة ، فإذا كانت العقوبة هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وكان مقتضى تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات والمادة 3٦ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة التي يجب الحكم بهما ، لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجيزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء ، وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازيا ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد من القصود المسماة وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقا للمادة ١٧ عقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا لنص المادة 3٨/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضي بهما . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، كما أن لهذه المحكمة - حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 3٩ من ذات القانون السالف - أن تصحح هذا الخطأ ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات بدلا من السجن المشدد لذات المدة - بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما - وكذلك للمحكوم عليه الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلا ً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ أيضاً في تطبيق القانون حين نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر قانونا " السجن ست سنوات " ، وكانت النيابة العامة - الطاعنة - قد قصرت أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه في شقه الأول وهو الخطأ في تطبيق القانون ، وكان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج عن هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من خطأ في القانون طبقا للمادة 3٥ /2 من القانون 57 لسنة ١٩٥9 إلا أن يكون ذلك لمصلحة المحكوم عليه وهو الأمر المنتفي في هذا الشق من الطعن ومن ثم يجب قصر الطعن في الحدود المبينة بأسبابه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين ..........و.......... شكلاً .
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المشدد لذات المدة عن التهمة الأولى للمطعون ضده ..............والمحكوم عليه الآخر ...................وإلغاء عقوبة الحبس والغرامة المقضي بهما على المطعون ضده ...................عن التهمة الثانية إحراز سلاح أبيض " سكين " بدون مسوغ .

