أموال " الأموال العامة للدولة : صفة المال العام " " انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة : تملكها : اكتسابها بالتقادم " .حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ".
الطعن
رقم ۱۷۰۱۱ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٦/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.