الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات ." إثبات بوجه عام " ." شهادة " .محكمة الموضوع .دفاع ." الإخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره "الطعنرقم ۱۳۹۰ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۲/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول