اتفاق . فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عــــــصـــــام عــــبــــاسويـــحــيــى مـــفـــتــاح و رفـــــــعــــــــت ســـــــــنـــدنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الحسيني.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 2 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2024م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4402 لسنة 93 القضائية. المرفوع مـن :.................. " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

