شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض ".

الطعن
رقم ٤۹٦ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٤/۲۷⁩

الموجز

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف. مناطه . النظر في أسباب الحكمين الابتدائي والاستئنافي وما اشتمل عليه ملف الدعوى من وقائع النزاع ودفاع طرفيه وعناصر الإثبات. مؤداه. خلو الأوراق المطروحة على محكمة النقض من أيهما ومما قُدم في الدعوى من تلك العناصر. أثره . عجزها عن أداء وظيفتها في مراقبة الحكم المطعون فيه. لازمه. نقض الحكم. علة ذلك. احتمال وقوع مخالفة بني عليها وعجزها عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين.

القاعدة

رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الإستئناف والتأكد من أن قضاءها بُني من جهة الواقع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع لا تتأتى إلا من خلال النظر في أسباب الحكم المطعون فيه وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع أو دفاع طرفيه، وما قدم من عناصر الإثبات فيه، ومن ثم فإن خلو الأوراق المطروحة من الحكم المطعون فيه ومما قدم بالملف الاستئنافي من تلك العناصر يعجزها عن أداء وظيفتها عن مراقبته، ومن ثم يوجب عليها نقضه ليس على أساس أنه بُنى على مخالفة معينة منضبطة أمكن إدراك وقوعها أو العلم بها، وإنما على أساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة من ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى  / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى              نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه  / عبــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم        ،      صلاح الدين كامل سعد الله                          محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــة         و      ســــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــــــــــــــرابى                 " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة "            بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد المحسن أبو الروس.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 7 من شوال سنة 1444 هـ  الموافق 27 من إبريل سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 496 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا