تزويـــر " تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". محكمة الموضــوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية " " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ".
الطعن
رقم ۲۳٥٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.