حكم " الطعن في الحكم: مدى تعلقه بالنظام العام ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــــي / علــــي عبــد المنعـــــم حامـــد " نائـــــــب رئيـــس المحكمـة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان ، عبـــــــــــد الباقــــــــــي مفتـــــــاح علــــــــــــــــــي كمونـــــــــــــــــــــة و محمـــد عبــد الجـــواد حمــزة " نــــواب رئيـــس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة/ مدحت سامح.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 1 من رمضان سنة 1444هـــــ الموافق 23 من مارس سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 860 لسنة 70 ق القضائية. المرفــــــــــوع…

