باعث . إثبات " بوجه عام " . قتل " قتل عمد " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سلاح . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۱۸۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.