قضاة " رد القضاة "
الموجز
وجوب سلوك الخصم للاجراء الذى رسمه القانون في رد القاضى بالتقرير بالرد بقلم كتاب المحكمة . لا يغنى عن ذلك تقدمه بطلب لاعادة الدعوى للمرافعة لاحالتها إلى دائرة أخرى
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رسم طريقا معينا يسلكه الخصم إذا قام بالقاضى سبب من أسباب الرد وذلك بالتقرير بالرد في قلم كتاب المحكمة ، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يتبعوا الإجراء الذى رسمه القانون في هذا الخصوص، وكان لا يغنى عن ذلك التقدم بطلب لاعادة الدعوى إلى المرافعة لاحالتها إلى دائرة أخرى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة وأحمد علي خيري. (50) الطعن رقم 2259 لسنة 51 القضائية (1) قضاة "رد القضاة". وجوب سلوك الخصم للإجراء الذي رسمه القانون في رد القاضي بالتقرير بالرد بقلم كتاب المحكمة. لا يغني عن ذلك تقدمه بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة لإحالتها إلى دائرة أخرى. (2) حكم "ميعاد الطعن في الحكم". استئناف "ميعاد الاستئناف". غش.…

