إثبات " إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " العدول عن إجراءات الإثبات ".
الطعن
رقم ۸۹۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲۷
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.