دفاع . " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الموجز
الطلب الجازم . ماهيته . مجرد تساؤل الدفاع لا يعد طلبا جازما .
القاعدة
إن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة و يصر عليه مقدمه - و على ذلك فتساؤل الدفاع عن الطاعن " عن معاينة النيابة لمكان الحادث " لا يعد طلباً بالمعنى السابق ذكره إذ هو لا يعدو أن يكون تعيباً لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب إستكماله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 1976 برياسة السيد المستشار حسن على المغربى، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضى، والسيد إبراهيم عيد. (45) الطعن رقم 1814 لسنة 45 القضائية (1) محال عامة. محكمة الموضوع. "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". (1) العبرة بكون المحل عاما. بحقيقة الواقع. (2 و3 و4) إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة. "سلطتها فى تقدير الدليل". (2) لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لوقائع…

