شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أموال " الأموال العامة ". اختصاص " الاختصاص الولائى ".

الطعن
رقم ۹٥۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۰٦⁩

الموجز

ثبوت إقامة الوحدة المحلية لعين النزاع لخدمة مرفق عام وحددت نشاطه بالعقد بما يُعد معه من الأموال العامة بحكم تخصيصه للمنفعة العامة. مؤداه. تصرف جهة الإدارة بشأنها. حقيقته. ترخيص مؤقت ولو وصفت الإداره العلاقة في العقد سند الدعوي بأنها إيجارية. علة ذلك. العبرة في تكييف العلاقة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع. مؤداه. المنازعة بشأنها من المنازعات الإدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع الدعوى منطويًا بذلك على قضاء ضمنى باختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظرها. مخالفة وخطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن العين محل النزاع هي إحدى المحلات التي أقامتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا وخصصته لخدمة مرفق عام هو مرفق السكة الحديد وحددت نشاطه بالعقد ويُعد من الأموال العامة بحكم تخصيصه للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف جهة الإدارة بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت حتى لو كانت تلك الجهة قد وصفت العلاقة في العقد سند الدعوي بأنها إيجارية إذ العبرة في تكييف العلاقة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وتكون المنازعة بشأنها من المنازعات الإدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى منطويًا بذلك على قضاء ضمني باختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظرها فإنه يكون معيبًا ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).

نص الحكم — معاينة

بـاسم الشعبمحكمـة النقـضالـــــدائــــرة الـــمدنيةدائرة الثلاثاء (ج) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضـــــى / عــــــــمــــــران عــبـــــد المجـــيـــــد       نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / جــــمــــــــال عــــبـــــد المـــــــــولى    ،  أحــــــمــــــــــــــد يـــــــــــوســـــف              أســــامـــــــه أبــــــــــو الـــــعـــــــــــز  و  فــــــــتــحـــــى مــــــــــــهـــــــــران           نـــــواب رئــــيـــــــــس المحــكمـةوبحضور السيد رئيس النيابة / وليد غازى.  وبحضور أمين السر السيـد / أحمد الجناينى.فى الجلسة العلنيه المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 25 من رجب سنة 1445هـ الموافق 6 من فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 959 لسنة 90ق.     المرفوع مـن  - رئيس…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا